السيد محمد الصدر
241
منهج الصالحين
طرف الأم . ويراد بهذه النِسب كلها كالأب أو الولد أو الزوج أو غيرها نسبتها إلى الميت دون غيره . كما يراد مما قلناه : مع عدم الولد ونحو ذلك ، الميت أيضاً . الجهة الرابعة : في احتمالات الفروض إذا تعدد الورثة ، فتارة يكونون كلهم ذوي فروض وأخرى يكونون كلهم من غير ذوي الفروض . وثالثة : يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، ويختص الكلام في هذه الجهة بما إذا كانوا كلهم من ذوي الفروض . وعندئذ ، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة وأخرى تكون زائدة عليها ، وثالثة : تكون ناقصة عنها . فهنا صور ثلاثة : الصورة الأُولى : أن تساوي الفروض مع الفريضة . كأبوين وبنتين ، للأبوين السدس وللبنتين الثلثان . ومجموعهما مساو للفريضة . الصورة الثانية : أن تزيد الفروض على الفريضة ، ولا يكون ذلك إلا بدخول أحد الزوجين . مثل زوج وأبوين وبنتين . للزوج الربع وللأبوين السدسان وللبنتين الثلثان . وهي زائدة على الفريضة . وهذه مسألة العول . ومذهب المخالفين فيها ورود النقص على كل واحد من الفروض على نسبة فرضه . وعندنا يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض . ففي المرتبة الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات وفي المرتبة الثانية يدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب أو للأبوين . كما إذا ترك زوجاً وأختاً من الأبوين وأختين للأم . للزوج النصف وللأخت النصف وللأختين الثلث . ومجموعهما زائد عن الفريضة . فيدخل النقص على الأخت في المثال . فترث الباقي بعد فرض الزوج والأختين .